مركز المعجم الفقهي
18307
فقه الطب
- المبسوط جلد : 8 من صفحة 89 سطر 7 إلى صفحة 89 سطر 13 فإذا دعى القاضي إلى وليمة استحب له أن يحضرها لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لو دعيت إلى ذراع لأجبت ، ولو أهدى إلي كراع لقبلت . وروي عنه عليه السلام أنه قال : من دعى إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله وعند قوم إجابتها من فروض الكفايات ، وعندنا مستحب وليس بفرض ، فإن كثرت الولايم وازدحمت تخلف عن الكل لأن القضاء قد تعين عليه ، والإجابة إما من فروض الكفايات وقد قام بها غيره ، أو هو مستحب فالاشتغال بالقضاء مقدم عليها . ويعود المرضى ويشهد الجنايز ويأتي مقدم الغايب لأنها قربة وطاعة ،